الفاضل الهندي

305

كشف اللثام ( ط . ج )

ولا تجب في العمد ) أصالة ( إلاّ القصاص ) كما مرّ ( نعم ، يثبت المال صلحاً إذا تراضيا ) بقدر الدية أو أقلّ أو أكثر ، وإذا فات المحلّ ، أو كان القاتل أبا المقتول ، أو عاقلا قتل مجنوناً . ( ودية العمد ) إذا تعيّنت أو تراضيا على الدية وأطلقا ، وعلى القول بأنّ الواجب بالعمد أحد الأمرين ( مائة من مسانّ الإبل ) عندنا وهي الكبار . وقال الأزهري والزمخشري إنّها إذا أثنت فقد أسنّت قالا : أوّل الأسنان الإثناء وهو أن تنبت ثنيتاها ، وأقصاه في الإبل البزول ، وفي البقر والغنم الصُلوغ . وفي زكاة البقر من المبسوط عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : المسنّة هي الثنيّة فصاعداً ( 1 ) . وفي الجامع مائة من فحولة مسانّ الإبل ( 2 ) لأخبار معاوية بن وهب ( 3 ) وزيد الشحّام ( 4 ) والحكم بن عيينة ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) . وفي الأخير أنّه قال له ( عليه السلام ) : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : ما حال عليها الحول ( 6 ) . ( أو مائتا بقرة ) وفي النهاية ( 7 ) والمهذّب ( 8 ) والجامع ( 9 ) . ( مسنّة ، أو مائتا حلّة ) عند أكثر الأصحاب . وفي المقنع مائة حلّة ( 10 ) . وفي المختلف بعد أن حكى عن القاضي أنّ قيمة كلّ حلّة خمسة دنانير قال : فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة ، وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ( 11 ) ( كلّ حلّة ثوبان ) كما نصّ عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة ( من برود اليمن ) كما في الشرائع ( 12 ) ( و ) في السرائر أو نجران ( هي أربع مائة ثوب ) ( 13 ) قال أبو عبيد : الحلل برود اليمن ، والحلّة

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 كتاب الزكاة ص 198 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 573 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 5 . ( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 148 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 8 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 364 . ( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 457 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 572 . ( 10 ) المقنع : ص 182 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 430 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ح 4 ص 245 . ( 13 ) السرائر : ج 3 ص 323 .